البيهقي ١٤٠٢٠
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٤٠٢٠ - وأخبرَنا محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ الفَضلِ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حَدَّثَنَا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ، حَدَّثَنَا حَمّادٌ، أخبرَنا الحَجّاجُ، عن أبى إسحاقَ، عن أبى عمرٍو الشَّيبانِيِّ، أنَّ رَجُلًا سأَلَ ابنَ مَسعودٍ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه قَبلَ أن يَدخُلَ بها، أيَتَزَوَّجُ أُمَّها؟ قال: نَعَم. فتَزَوَّجَها فوَلَدَت له، فقَدِمَ على عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- فسألَه، فقالَ "فَرِّقْ بَينَهُما. قال: إنَّها قَد ولَدَت، قال: وإِن ولَدَت عَشَرَةً. ففَرَّقَ بَينَهُما (١) .في الكتب
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٢٨٣٧١عن أبى عمر الشيبانى: أن رجلا سأل ابن مسعود عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أيتزوج أمها قال نعم فتزوجها فولدت له فقدم على عمر فسأله فقال فرق بينهما قال إنها ولدت قال وإن ولدت عشرة ففرق بينهما (البيهقى) [كنز العمال ٤٥٦٨٠]
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٨٣٧١جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٨٣٧١
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٤٥٦٨٠عن أبي عمر الشيباني أن رجلا سأل ابن مسعود عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أيتزوج أمها؛ قال: نعم، فتزوجها فولدت له، فقدم على عمر فسأله فقال: فرق بينهما، قال: إنها ولدت، قال: وإن ولدت عشرة ففرق بينهما. "ق" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٥٦٨٠كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٥٦٨٠