الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٤٠٢٠

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٤٠٢٠ - وأخبرَنا محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ الفَضلِ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حَدَّثَنَا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ، حَدَّثَنَا حَمّادٌ، أخبرَنا الحَجّاجُ، عن أبى إسحاقَ، عن أبى عمرٍو الشَّيبانِيِّ، أنَّ رَجُلًا سأَلَ ابنَ مَسعودٍ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه قَبلَ أن يَدخُلَ بها، أيَتَزَوَّجُ أُمَّها؟ قال: نَعَم. فتَزَوَّجَها فوَلَدَت له، فقَدِمَ على عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- فسألَه، فقالَ "فَرِّقْ بَينَهُما. قال: إنَّها قَد ولَدَت، قال: وإِن ولَدَت عَشَرَةً. ففَرَّقَ بَينَهُما (١) .

في الفقه

  1. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «عن: رجل طلَّقَ امرأتَه قبل أن يدخل بها»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

  2. فتاوى واقضية عمر بن الخطابفتاوى واقضية عمر بن الخطاب

    «أن رجلا سأل ابن مسعود عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، أيتزوج أمها ؟ قال : نعم ، فتزوجها ، فولدت له .. فقدم»

    فتاوى واقضية عمر بن الخطاب