البيهقي ١٣٨٣٣
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٣٨٣٣ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنِى أبو علىٍّ الحافظُ، حدثنا إسحاقُ بنُ أحمدَ بنِ إسحاقَ الرَّقِّىُّ (١) ، حدثنا أبو يوسُفَ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ الحَجّاجِ الرَّقِّىُّ، حدثنا عيسَى بنُ يونُسَ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ، عن سُلَيمانَ بنِ موسَى، عن الزُّهرِىِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ -رضي الله عنها- قالَت: قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-:
«أيُّما امرأةٍ نَكَحَت بغَيرِ إذنِ وليِّها وشاهِدَىْ عَدلٍ فنِكاحُها باطِلٌ، فإِن دَخَلَ بها فلَها المَهرُ، وإِنِ اشتَجَروا فالسُّلطانُ ولِىُّ مَن لا ولِىَّ له»
(٢) . قال أبو علىٍّ الحافظُ وهو النَّيسابورِىُّ: أبو يوسُفَ الرَّقِّىُّ هَذا مِن حُفّاظِ أهلِ الجَزيرَةِ ومُتقِنيهِم.
في الكتب
- أبو عبد الله الحاكمت ٤٠٥هـ، معرفة علوم الحديثمتقدم
سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ إِسْحَاقَ الْإِمَامَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ، فَسَأَلْتُ أَبَا عَلِيٍّ، فَحَدَّثَنِي قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الرَّقِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَجَّاجِ الرَّقِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَ …