الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٣٧٧٢

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٣٧٧٢ - استِدلالًا بما أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانىُّ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ بنُ موسَى، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، عن سُلَيمانَ بنِ موسَى، عن الزُّهرِىِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ -رضي الله عنها- قالَت: قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-:

«لا تُنكَحُ المَرأَةُ إلَّا بإِذنِ وليِّها؛ فإِن نَكَحَت فهو باطِلٌ، فهو باطِلٌ، فهو باطِلٌ، فإِن دَخَلَ بها فلَها المَهرُ بما أصابَ مِنها، فإِن تَشاجَروا فالسُّلطانُ ولىُّ مَن لا ولىَّ له»
أين هو
البيهقي ١٣٧٧٢

في السيرة

  1. محمد بن يوسف الصالحي الشاميت ٩٤٢هـ، سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد
    متأخر

    «فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له»

    سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العبادسبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد