البيهقي ١٣٧٧٢
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٣٧٧٢ - استِدلالًا بما أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانىُّ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ بنُ موسَى، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، عن سُلَيمانَ بنِ موسَى، عن الزُّهرِىِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ -رضي الله عنها- قالَت: قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-:
«لا تُنكَحُ المَرأَةُ إلَّا بإِذنِ وليِّها؛ فإِن نَكَحَت فهو باطِلٌ، فهو باطِلٌ، فهو باطِلٌ، فإِن دَخَلَ بها فلَها المَهرُ بما أصابَ مِنها، فإِن تَشاجَروا فالسُّلطانُ ولىُّ مَن لا ولىَّ له»
في الكتب
- نور الدين الهيثميت ٨٠٧هـ، موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبانمتأخر
١٢٤٧أخبرنَا عمر بن مُحَمَّد الْهَمدَانِي من أهل كنَانَة حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ وَ …
موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ١٢٤٧موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ١٢٤٧
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
١٧٠٠٥لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها فإن نكحت فهو باطل فهو باطل فهو باطل فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له (البيهقى عن عائشة)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٧٠٠٥جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٧٠٠٥
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
١٧٢٨٦لا نكاح إلا بولى فإن تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له (سمويه عن أبى أمامة)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٧٢٨٦جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٧٢٨٦
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
١٧٢٩٦لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له (ابن حبان عن عائشة)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٧٢٩٦جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٧٢٩٦
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٤٤٦٧٥لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. "حب - عن عائشة ".
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٤٦٧٥كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٤٦٧٥
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٤٤٦٨٩لا تنكح المرأة إلا باذن وليها، فإن نكحت فهو باطل، فهو باطل، فهو باطل؛ فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها، تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. "ق - عن عائشة" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٤٦٨٩كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٤٦٨٩