الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٣٧٦٦

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٣٧٦٦ - وقَد قيلَ: عن الشَّيبانىِّ عن أبى قَيسٍ الأودِىِّ، أنَّ امرأةً مِن عائذِ اللهِ يُقالُ لَها: سَلَمَةُ، زَوَّجَتها (٤) أُمُّها وأَهلُها، فرُفِعَ ذَلِكَ إلَى علىٍّ -رضي الله عنه- فقالَ: ألَيسَ قَد دُخِلَ بها؟ فالنِّكاحُ جائزٌ. أخبَرَناه أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ حَمزَةَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا الشَّيبانىُّ. فذَكَرَه (٥) . ورَواه أبو عَوانَةَ وابنُ إدريسَ عن الشَّيبانىِّ عن بَحريةَ بنتِ هانئِ بنِ قَبيصَةَ أنَّها زَوَّجَت نَفسَها [من القَعْقاعِ] (٦) بنِ شَوْرٍ، وباتَ عِندَها لَيلَةً، وجاءَ أبوها فاستَعدَى عَليًّا -رضي الله عنه- فقالَ: أدخَلتَ بها؟ قال: نَعَم. فأَجازَ النِّكاحَ (١) . فهَذا أثَرٌ مُختَلَفٌ فى إسنادِه ومَتنِه، ومَدارُه على أبى قَيسٍ الأَودِىِّ، وهو مُختَلَفٌ فى عَدالَتِه (٢) ، وبَحريةُ مَجهولَةٌ. واشتِراطُ (٣) الدُّخولِ فى تَصحيحِ النِّكَاحِ -إن كان ثابِتًا- والدُّخولُ لا يُبيحُ الحَرامَ، والإسنادُ الأوَّلُ عن علىٍّ -رضي الله عنه- فى اشتِراطِ الوَلىِّ إسنادٌ صَحيحٌ. فالاعتِمادُ عَلَيه. وبِاللهِ التوفيقُ.
أين هو
البيهقي ١٣٧٦٦

في الفقه

  1. أبو محمد موفق الدين عبد …ت ٦٢٠هـ، الكافي في فقه الإمام أحمد
    متأخر

    «فرفع ذلك إلى علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فقال»

    الكافي في فقه الإمام أحمدالكافي في فقه الإمام أحمد

  2. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «مختلف في إسناده ومتنه، ومداره علي أبي قيس الأودي، وهو مختلف في عدالته، وبحرية مجهولة، واشتراط الدخول في تصحيح النكاح إن كان ثابتًا. والدخول لا يبيح الحرام. والإسناد الأول عن علي -رضي اللَّه عنه- في اشتراط»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه