البيهقي ١٣٧٦٦
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٣٧٦٦ - وقَد قيلَ: عن الشَّيبانىِّ عن أبى قَيسٍ الأودِىِّ، أنَّ امرأةً مِن عائذِ اللهِ يُقالُ لَها: سَلَمَةُ، زَوَّجَتها (٤) أُمُّها وأَهلُها، فرُفِعَ ذَلِكَ إلَى علىٍّ -رضي الله عنه- فقالَ: ألَيسَ قَد دُخِلَ بها؟ فالنِّكاحُ جائزٌ. أخبَرَناه أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ حَمزَةَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا الشَّيبانىُّ. فذَكَرَه (٥) . ورَواه أبو عَوانَةَ وابنُ إدريسَ عن الشَّيبانىِّ عن بَحريةَ بنتِ هانئِ بنِ قَبيصَةَ أنَّها زَوَّجَت نَفسَها [من القَعْقاعِ] (٦) بنِ شَوْرٍ، وباتَ عِندَها لَيلَةً، وجاءَ أبوها فاستَعدَى عَليًّا -رضي الله عنه- فقالَ: أدخَلتَ بها؟ قال: نَعَم. فأَجازَ النِّكاحَ (١) . فهَذا أثَرٌ مُختَلَفٌ فى إسنادِه ومَتنِه، ومَدارُه على أبى قَيسٍ الأَودِىِّ، وهو مُختَلَفٌ فى عَدالَتِه (٢) ، وبَحريةُ مَجهولَةٌ. واشتِراطُ (٣) الدُّخولِ فى تَصحيحِ النِّكَاحِ -إن كان ثابِتًا- والدُّخولُ لا يُبيحُ الحَرامَ، والإسنادُ الأوَّلُ عن علىٍّ -رضي الله عنه- فى اشتِراطِ الوَلىِّ إسنادٌ صَحيحٌ. فالاعتِمادُ عَلَيه. وبِاللهِ التوفيقُ.أين هو
البيهقي ١٣٧٦٦