الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٢٧٩٩

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٢٧٩٩ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو عمرِو ابنُ مَطَرٍ، حدثنا يَحيَى بنُ محمدٍ قال: وجَدتُ في كِتابِى عن عُبَيدِ (١) اللهِ بنِ مُعاذٍ، حدثنا أبى، حدثنا شُعبَةُ، عن شُمَيسَة قالَت: سألتُ عائشةَ - رضي الله عنها - عن أدَبِ اليَتيمِ قالَت: إنِّى لأضرِبُ أحَدَهُم حَتَّى يَنبَسِطَ (٢) . بابُ ما يَجوزُ لِلوَصِىِّ أن يَصنَعَه في أموالِ اليَتامَى قَد مَضَى في كِتابِ الزَّكاةِ والبُيوعِ عن يوسُفَ بنِ ماهَكَ عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُرسَلًا (٣) ، وعن عُمَرَ بنِ الخطابِ - رضي الله عنه - مِن قَولِه: ابتَغوا في أموالِ اليَتامَى، لا تَستَهلِكْها الصَّدَقَةُ (٤) .

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ٤٠٤٨٥ابتغوا في أموال اليتامى، لا تستهلكها الصدقة. "الشافعي عن يوسف بن ماهك مرسلا" .

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٠٤٨٥كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٠٤٨٥