الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ١٢٧٩٩

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٢٧٩٩ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو عمرِو ابنُ مَطَرٍ، حدثنا يَحيَى بنُ محمدٍ قال: وجَدتُ في كِتابِى عن عُبَيدِ (١) اللهِ بنِ مُعاذٍ، حدثنا أبى، حدثنا شُعبَةُ، عن شُمَيسَة قالَت: سألتُ عائشةَ - رضي الله عنها - عن أدَبِ اليَتيمِ قالَت: إنِّى لأضرِبُ أحَدَهُم حَتَّى يَنبَسِطَ (٢) . بابُ ما يَجوزُ لِلوَصِىِّ أن يَصنَعَه في أموالِ اليَتامَى قَد مَضَى في كِتابِ الزَّكاةِ والبُيوعِ عن يوسُفَ بنِ ماهَكَ عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُرسَلًا (٣) ، وعن عُمَرَ بنِ الخطابِ - رضي الله عنه - مِن قَولِه: ابتَغوا في أموالِ اليَتامَى، لا تَستَهلِكْها الصَّدَقَةُ (٤) .