السنن الكبرى للبيهقي ١٢٦٩٠
أحمد بن الحسين البيهقي
١٢٦٩٠ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ قال: قال الشّافِعِيُّ: أخبرَنا سفيانُ، عن هِشامِ بنِ حُجَيرٍ، عن طاوُسٍ، عن ابنِ عباسٍ أنَّه قيلَ له: كَيفَ تأمُرُ بالعُمرَةِ قبلَ الحَجِّ واللَّهُ عَزَّ وجَلَّ يقولُ: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: ١٩٦] ؟ فقالَ: كَيفَ تَقرَءونَ، الدَّينُ قبلَ الوَصيَّةِ أوِ الوَصيَّةُ قبلَ الدَّينِ؟ قال: الوَصيَّةُ قبلَ الدَّينِ. قال: فبأيِّهِما تَبدَءونَ؟ قالوا: بالدَّينِ. قالَ: فهو ذَلِكَ (١) . قال الشّافِعِيُّ: يَعنِى أن التَّقديمَ جائزٌ. بابُ الوَصيَّةِ بالثُّلُثِ
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو زكريا ابن أبى إسحاق
- أخبرنا الشافعي المجدد أمر الدين على رأس المائتين
النص كما طُبع
١٢٦٩٠ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ قال: قال الشّافِعِيُّ: أخبرَنا سفيانُ، عن هِشامِ بنِ حُجَيرٍ، عن طاوُسٍ، عن ابنِ عباسٍ أنَّه قيلَ له: كَيفَ تأمُرُ بالعُمرَةِ قبلَ الحَجِّ واللَّهُ عَزَّ وجَلَّ يقولُ: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: ١٩٦] ؟ فقالَ: كَيفَ تَقرَءونَ، الدَّينُ قبلَ الوَصيَّةِ أوِ الوَصيَّةُ قبلَ الدَّينِ؟ قال: الوَصيَّةُ قبلَ الدَّينِ. قال: فبأيِّهِما تَبدَءونَ؟ قالوا: بالدَّينِ. قالَ: فهو ذَلِكَ (١) . قال الشّافِعِيُّ: يَعنِى أن التَّقديمَ جائزٌ. بابُ الوَصيَّةِ بالثُّلُثِ
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٢٦٩٠ الصفحة