الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٢٥٧٦

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٢٥٧٦ - أخبرَنا أحمدُ بنُ على الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ القَطّانُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، أخبرَنا ابنُ المُبارَكِ، أخبرَنا سفيانُ، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ، أن زَيدَ بنَ ثابِتٍ كان يُشرِكُ الجَدَّ إلَى الثُّلُثِ مَعَ الإِخوَةِ والأخَواتِ، فإِذا بَلَغَ الثُّلُثَ أعطاه الثُّلُثَ وكانَ لِلإِخوَةِ والأخَواتِ ما بَقِى، ولا يوَرَّثُ أخًا لأُمٍّ ولا أُختًا لأُمٍّ مَعَ الجَدَّ شَيئًا ولا يُقاسِمُ بهِم، وكانَ يُقاسِمُ لِلِإخوَةِ مِنَ الأبِ مَعَ الإِخوَةِ لِلأبِ والأُمَّ ولا يوَرِّثُهُم شَيئًا، وإِذا كان أخًا لأبٍ وأُمٍّ وجَدًّا (٣) أعطاه النِّصفَ وأعطَى الجَدَّ النِّصفَ، وإِذا كانا أخَوَينِ وجَدًّا (٤) أعطاه الثُّلُثَ، وإِن زادوا أعطاه الثُّلُثَ وما بَقِى كان لِلِإخوَةِ، وإِذا كانَت أُختٌ وجَدٌّ أعطاها الثُّلُثَ وأعطَى الجَدَّ الثُّلُثَينِ، وإِذا كانَت أُختانِ وجَدٌّ أعطاهُما النِّصفَ وأعطَى الجَدَّ النَّصفَ ما بَينَه وبَينَ أن يَبلُغنَ خَمسًا، فإِذا بَلَغنَ خَمسًا أعطاه الثُّلُثَ وما بَقِى فلِلأخَواتِ، فإِن لَحِقَت فرائضُ امرأةٍ أو زَوجٍ أو أُمٍّ أعطَى أهلَ الفَرائضِ فرائضَهُم وما بَقِى قاسَمَ الإِخوَةَ والأخَواتِ، فإِن كان ثُلُثُ ما بَقِى خَيرًا له مِنَ المُقاسَمَةِ أعطاه ثُلُثَ ما بَقِى، وإِن كانَتِ المُقاسَمَةُ خَيرًا له مِن ثُلُثِ ما بَقِى قاسَمَ، وإِن كان سُدُسُ جَميعِ المالِ خَيرًا له مِنَ المُقاسَمَةِ أعطاه السُّدُسَ، وإِن كانَتِ المُقاسَمَةُ خَيرًا له مِن سُدُسِ جَميعِ المالِ قاسَمَ، وفِى الأكدَريَّةِ إذا كان زَوجٌ وأُمٌّ وأُختٌ وجَدٌّ جَعَلَها مِن تِسعَةٍ، ثُمَّ ضَرَبَها في ثَلاثَةٍ فكانَ مِن سَبعَةٍ وعِشريىنَ، فأعطَى الزَّوجَ تِسعَةَ أسهُمٍ وأعطَى الأُمَّ سِتَّةَ أسهُمٍ، وأعطَى الجَدَّ ثَمانيَةَ أسهُمٍ وأعطَى الأختَ أربَعَةَ أسهُمٍ (١) .

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ٣٧٨٥٩عن إبراهيم قال: كان زيد بن ثابت يشرك الجد مع الإخوة والأخوات إلى الثلث، فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث وكان للإخوة والأخوات ما بقى، ويقاسم بالأخ للأب ثم يرد على أخيه، ولا يورث أخا لأم مع جد شيئا، ويقاسم بالأخوة من الأب الأخوات من الأب والأم ولا يورثهم شيئا، وإذا كان أخ للأب والأم أعطاه النصف، وإذا كان أخوات وجد أعطاء مع ال …

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٧٨٥٩جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٧٨٥٩

  2. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ٤٠١٣٠عن إبراهيم: أن ابن مسعود شرك الجد إلى ثلاثة إخوة فإذا كانوا أكثر من ذلك أعطاه الثلث فإن كن أخوات أعطاهن الفريضة وما بقى فللجد وكان لا يورث أخا لأم ولا أختا لأم مع الجد وكان يقول لا يقاسم أخا لأب أخا لأب وأم مع جد وكان يقول فى أخت لأب وأم وأخ لأب وجد للأخت والأم للأب النصف وما بقى فللجد وليس للأخ للأب شىء (عبد الرازق) [ …

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٤٠١٣٠جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٤٠١٣٠

  3. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ٣٠٥٤٩"مسند زيد بن ثابت" عن إبراهيم قال كان زيد بن ثابت يشرك الجد مع الإخوة والأخوات إلى الثلث، فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث وكان للإخوة والأخوات ما بقي، ويقاسم بالأخ للأب ثم يرد على أخيه، ولا يورث أخا لأم مع جد شيئا، ويقاسم بالأخوة من الأب الأخوات من الأب والأم ولا يورثهم شيئا، وإذا كان أخ للأب والأم أعطاه النصف، وإذا كان أخو …

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٣٠٥٤٩كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٣٠٥٤٩

  4. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ٣٠٦٤١عن إبراهيم أن ابن مسعود شرك الجد إلى ثلاثة أخوة، فإذا كانوا أكثر من ذلك أعطاه الثلث، فإن كن أخوات أعطاهن الفريضة وما بقي فللجد، وكان لا يورث أخا لأم ولا أختا لأم مع الجد وكان يقول: لا يقاسم أخ لأب أخا لأب وأم مع جد، وكان يقول في أخت

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٣٠٦٤١كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٣٠٦٤١