البيهقي ١٢٥٧٦
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٢٥٧٦ - أخبرَنا أحمدُ بنُ على الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ القَطّانُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، أخبرَنا ابنُ المُبارَكِ، أخبرَنا سفيانُ، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ، أن زَيدَ بنَ ثابِتٍ كان يُشرِكُ الجَدَّ إلَى الثُّلُثِ مَعَ الإِخوَةِ والأخَواتِ، فإِذا بَلَغَ الثُّلُثَ أعطاه الثُّلُثَ وكانَ لِلإِخوَةِ والأخَواتِ ما بَقِى، ولا يوَرَّثُ أخًا لأُمٍّ ولا أُختًا لأُمٍّ مَعَ الجَدَّ شَيئًا ولا يُقاسِمُ بهِم، وكانَ يُقاسِمُ لِلِإخوَةِ مِنَ الأبِ مَعَ الإِخوَةِ لِلأبِ والأُمَّ ولا يوَرِّثُهُم شَيئًا، وإِذا كان أخًا لأبٍ وأُمٍّ وجَدًّا (٣) أعطاه النِّصفَ وأعطَى الجَدَّ النِّصفَ، وإِذا كانا أخَوَينِ وجَدًّا (٤) أعطاه الثُّلُثَ، وإِن زادوا أعطاه الثُّلُثَ وما بَقِى كان لِلِإخوَةِ، وإِذا كانَت أُختٌ وجَدٌّ أعطاها الثُّلُثَ وأعطَى الجَدَّ الثُّلُثَينِ، وإِذا كانَت أُختانِ وجَدٌّ أعطاهُما النِّصفَ وأعطَى الجَدَّ النَّصفَ ما بَينَه وبَينَ أن يَبلُغنَ خَمسًا، فإِذا بَلَغنَ خَمسًا أعطاه الثُّلُثَ وما بَقِى فلِلأخَواتِ، فإِن لَحِقَت فرائضُ امرأةٍ أو زَوجٍ أو أُمٍّ أعطَى أهلَ الفَرائضِ فرائضَهُم وما بَقِى قاسَمَ الإِخوَةَ والأخَواتِ، فإِن كان ثُلُثُ ما بَقِى خَيرًا له مِنَ المُقاسَمَةِ أعطاه ثُلُثَ ما بَقِى، وإِن كانَتِ المُقاسَمَةُ خَيرًا له مِن ثُلُثِ ما بَقِى قاسَمَ، وإِن كان سُدُسُ جَميعِ المالِ خَيرًا له مِنَ المُقاسَمَةِ أعطاه السُّدُسَ، وإِن كانَتِ المُقاسَمَةُ خَيرًا له مِن سُدُسِ جَميعِ المالِ قاسَمَ، وفِى الأكدَريَّةِ إذا كان زَوجٌ وأُمٌّ وأُختٌ وجَدٌّ جَعَلَها مِن تِسعَةٍ، ثُمَّ ضَرَبَها في ثَلاثَةٍ فكانَ مِن سَبعَةٍ وعِشريىنَ، فأعطَى الزَّوجَ تِسعَةَ أسهُمٍ وأعطَى الأُمَّ سِتَّةَ أسهُمٍ، وأعطَى الجَدَّ ثَمانيَةَ أسهُمٍ وأعطَى الأختَ أربَعَةَ أسهُمٍ (١) .ميزان الطرق
٧٢٪أضعف رجل: إبراهيم بن عبد الله بن إسحاق بن جعفر بن إسحاق ٨٥٪١ بلا قول مرتّب
أين هو
البيهقي ١٢٥٧٦
في الفقه
- أبو القاسم عمر بن الحسين …ت ٣٣٤هـ، متن الخرقى على مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيبانيمتقدم
«كان ثلث ما بقي خيرا له من المقاسمة»
متن الخرقى على مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيبانيمتن الخرقى على مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني