البيهقي ١٢٤٢٤
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٢٤٢٤ - وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ (ح) وأخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الفارِسِىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ أحمدَ الخَلَّالِي، أخبرَنا أبو يَعلَى، قالا: حدثنا محمدُ بنُ بَكّارٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ ذَكوانَ، عن أبيه، عن خارِجَةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عن أبيه، أن مَعاني هذه الفَرائضِ وأُصولَها كُلَّها عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، وأمَّا التَّفسيرُ فتَفسيرُ أبي الزِّنادِ على مَعانِى زَيدٍ، قال: يَرِثُ الرَّجُلُ مِنِ امرأتِه إذا هِى لَم تَترُكْ ولَدًا ولا ولَدَ ابنٍ النِّصفَ، فإِن تَرَكَت ولَدًا أو ولَدَ ابنٍ ذَكرًا أوأُنثَى ورِثَها زَوجُها الرُّبُعَ لا يُنقَصُ مِن ذَلِكَ شَيءٌ، وتَرِثُ المَرأةُ مِن زَوجِها إذا هو لَم يَترُكْ ولَدًا ولا ولَدَ ابنٍ الرُّبُعَ، فإِن تَرَكَ ولَدًا أو ولَدَ ابنٍ ورِثَته امرأتُه الثمُنَ (١) .في الكتب
- أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثارمتقدم
١٢٥٣٠أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ طَاهِرٍ الْإِمَامُ، فِيمَا قَرَأْتُ عَلَيْهِ مِنْ أَصْلِ سَمَاعِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلَّالِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الز …
- أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثارمتقدم
١٢٥٥٢أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدٌ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ عَبْد …
- أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثارمتقدم
١٢٥٥٣«يَرِثُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا هِيَ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ النِّصْفَ، فَإِنْ تَرَكَتْ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، وَرِثَهَا زَوْجُهَا الرُّبُعَ، لَا يُنْقَصُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا.
- أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثارمتقدم
١٢٥٥٤وَتَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ الرُّبُعَ، فَإِنْ تَرَكَ وَلَدًا، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ، وَرِثَتْهُ امْرَأَتُهُ الثُّمُنَ»