البيهقي ١٢٤٢٤
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٢٤٢٤ - وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ (ح) وأخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الفارِسِىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ أحمدَ الخَلَّالِي، أخبرَنا أبو يَعلَى، قالا: حدثنا محمدُ بنُ بَكّارٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ ذَكوانَ، عن أبيه، عن خارِجَةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عن أبيه، أن مَعاني هذه الفَرائضِ وأُصولَها كُلَّها عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، وأمَّا التَّفسيرُ فتَفسيرُ أبي الزِّنادِ على مَعانِى زَيدٍ، قال: يَرِثُ الرَّجُلُ مِنِ امرأتِه إذا هِى لَم تَترُكْ ولَدًا ولا ولَدَ ابنٍ النِّصفَ، فإِن تَرَكَت ولَدًا أو ولَدَ ابنٍ ذَكرًا أوأُنثَى ورِثَها زَوجُها الرُّبُعَ لا يُنقَصُ مِن ذَلِكَ شَيءٌ، وتَرِثُ المَرأةُ مِن زَوجِها إذا هو لَم يَترُكْ ولَدًا ولا ولَدَ ابنٍ الرُّبُعَ، فإِن تَرَكَ ولَدًا أو ولَدَ ابنٍ ورِثَته امرأتُه الثمُنَ (١) .ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: محمَّد بن موسى بن الفضل بن شاذان، أبو سعيد ١٠٠٪
أين هو
البيهقي ١٢٤٢٤
في الفقه
- أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماءمتقدم
«وترث المرأة من زوجها: إذا هو لم يترك ولدا، ولا ولد ابن الربع، فان ترك ولداً أو ولد ابن»
- المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلاميالمقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي
«ولدا ولا ولد ابن الربع ، فإن ترك ولدا أو ولد ابن»
المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي
- الرسالة القيروانيةالرسالة القيروانية
«لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف، فإن تركت ولدا او ولد ابن»