الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٢٣٧٨

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٢٣٧٨ - أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ جَعفَرٍ المَطيرِيُّ، حدثنا إسماعيلُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ مَيمونٍ، حدثنا عُبَيدُ الله بنُ موسَى، حدثنا حَسَنُ بنُ صالِحٍ، عن محمدِ بنِ سعيدٍ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ قال: أخبرَنِى أبي، عن جَدِّى عبدِ الله بنِ عمرٍو، أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قامَ يَومَ فتحِ مَكَّةَ فقالَ:

«لا يَتَوارَثُ أهلُ مِلَّتَينِ، المَرأةُ تَرِثُ مِن ديَةِ زَوجِها ومالِه، وهو يرثُ مِن ديَتها ومالها، ما لَم يَقتُلْ أحَدُهُما صاحِبَه عَمدًا، فإن قتلَ أحَدُهُما صاحِبَه عَمدًا لَم يَرِثْ مِن ديته ومالِه شيئًا، وِإن قتلَ صاحِبَه خَطأً ورِثَ مِن مالِه ولَم يرثْ مِن ديته»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي

الشروح

  1. الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته
    متأخر

    ١٢٦٩٦المَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْداً لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئاً وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَطأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ

    صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٢٦٩٦صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٢٦٩٦

يظهر هنا ١ من ٦