السنن الكبرى للبيهقي ١٢٣٥
أحمد بن الحسين البيهقي
«"ما في بُطونِها لها، وما بَقِىَ فهوَ لنا طَهورٌ"»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة
- أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن أيوب الصبغى
- حدثنا الحسن بن علي بن زياد
- أبوه ثقة عالم، وكان يرسل
- عن عطاء بن يسار ثقة فاضل، صاحب مواعظ وعبادة
- عن أبي سعيد الخدرى له ولأبيه صحبة
النص كما طُبع
١٢٣٥ - أخبرَنا أبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ عمرَ بنِ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ أَيُّوبَ الصِّبغِىُّ (٦) ، حدثنا الحسنُ بنُ عليِّ بنِ ⦗٢٧٣⦘ زيادٍ، حدثنا ابنُ أبي أوَيسٍ، حدثنا عبدُ الرحمنِ بن زَيدِ بنِ أَسلَمَ مَولَى عمرَ بنِ الخطابِ، عن أَبيه، عن عَطاءِ بنِ يَسارٍ، عن أبي سعيدٍ الخُدرِىِّ، أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عن الحياضِ التي بَينَ مَكَّةَ والمَدينَةِ وقالوا: تَرِدُها السِّباعُ والكِلابُ والحَميرُ. فقالَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ما في بُطونِها لها، وما بَقِىَ فهوَ لنا طَهورٌ" (١) . هَكَذا رواه إِسماعيلُ بنُ أبى أوَيسٍ عن عبدِ الرَّحمَنِ. وروِى عن ابنِ وهبٍ عن عبدِ الرحمنِ عن أَبيه عن عَطاءٍ عن أبي هُرَيرَةَ (٢) . وعَبدُ الرحمنِ بنُ زَيدٍ ضَعيفٌ لا يُحتَجُّ بأَمثالِهِ (٣) . وقَد روِى مِن وجهٍ آخَرَ عن ابنِ عمرَ مَرفوعًا، ولَيسَ بمَشهورٍ.
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٢٣٥ الصفحة