السنن الكبرى للبيهقي ١٢٣٤٨

أحمد بن الحسين البيهقي

«"يَقضِى اللَّهُ في ذَلِكَ" "أعطِ ابنَتَىْ سَعدٍ الثُّلُثَينِ، وأعطِ أُمَّهُما الثُّمُنَ، ولَك ما بَقِى"»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. حدثنا محمد بن الفضل بن جابر
  3. حدثنا يحيى يعنى ابن يوسف الزمى ثقة
  4. حدثنا عبيد الله بن عمرو ثقة فقيه، ربما وهم
  5. عن عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق في حديثه لين، ويقال: تغير بآخره
  6. عن جابر بن عبد الله صحابي
النص كما طُبع

١٢٣٤٨ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ عبْدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ الفَضلِ بنِ جابِرٍ، حَدَّثَنَا يَحيَى يَعنِى ابنَ يوسُفَ الزَّمِّىَّ، حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ عمرٍو، عن عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ عَقيلٍ، عن جابِرِ بنِ عبد اللَّهِ قال: جاءَتِ امرأةُ سَعدِ بنِ الرَّبيعِ بابنَتَيها مِن سَعدٍ فقالَت: يا رسولَ اللَّهِ، هاتانِ ابنَتا سَعدِ بنِ الرَّبيعِ، قُتِلَ أبوهُما مَعَكَ شَهيدًا (٤) يَومَ أُحُدٍ، وإِنَّ عَمَّهُما ⦗٤٤٤⦘ أخَذَ مالَهُما فسَعَى (١) ولَم يَترُكْ لَهُما مالًا، ولا تُنكَحانِ إلَّا ولَهُما مالٌ. فقالَ رسولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "يَقضِى اللَّهُ في ذَلِكَ" . فأنزَلَ اللَّهُ الميراثَ، فأرسَلَ إلَى عَمِّهِما فدَعاه فقالَ: "أعطِ ابنَتَىْ سَعدٍ الثُّلُثَينِ، وأعطِ أُمَّهُما الثُّمُنَ، ولَك ما بَقِى" (٢) .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • ت التركي، ط هجر رقمه ١٢٣٤٨ الصفحة