الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٢٠٧٦

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٢٠٧٦ - أخبرَنا أبو بكرِ ابن الحَسَنِ وأبو زَكَريّا ابن أبى إسحاقَ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ قال: أخبرَنِى رِجالٌ مِن أهلِ العِلمِ (١) مِنهُم مالكُ بنُ أنَسٍ ويونُسُ بنُ يَزيدَ وغَيرُهُما أن ابنَ شِهابِ أخبَرَهُم عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن عثمانَ بنِ عَفّانَ أنَّه قال: مَن نَحَلَ ولَدًا له صَغيرًا لَم يَبلُغْ أن يَحوزَ نُحْلَه، فأعلَنَ بها وأشهَدَ عَلَيها، فهِى جائزَةٌ وإِن وَلِيَها أبوه (٢) .

الشروح

  1. ابن عبد البرت ٤٦٣هـ، الاستذكار
    متقدم

    ١٤٧١مالك عن بن شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ قَالَ مَنْ نَحَلَ وَلَدًا لَهُ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَجُوزَ نَحْلُهُ فَأَعْلَنُ ذَلِكَ لَهُ وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا فَهِيَ جَائِزَةٌ وَإِنْ وليها ابوه

    الاستذكار ١٤٧١الاستذكار ١٤٧١

يظهر هنا ١ من ٤