البيهقي ١٢٠٧٦
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٢٠٧٦ - أخبرَنا أبو بكرِ ابن الحَسَنِ وأبو زَكَريّا ابن أبى إسحاقَ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ قال: أخبرَنِى رِجالٌ مِن أهلِ العِلمِ (١) مِنهُم مالكُ بنُ أنَسٍ ويونُسُ بنُ يَزيدَ وغَيرُهُما أن ابنَ شِهابِ أخبَرَهُم عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن عثمانَ بنِ عَفّانَ أنَّه قال: مَن نَحَلَ ولَدًا له صَغيرًا لَم يَبلُغْ أن يَحوزَ نُحْلَه، فأعلَنَ بها وأشهَدَ عَلَيها، فهِى جائزَةٌ وإِن وَلِيَها أبوه (٢) .في الكتب
- أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثارمتقدم
١٢٣١٨وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ: «مَنْ نَحَلَ وَلَدًا لَهُ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُوزَ نَحْلَهُ، فَأَعْلَنَ بِهَا وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا، فَهِيَ جَائِزَةٌ، وَإِنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ»
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٣٢٠٦٤عن عثمان بن عفان قال: مَنْ نَحَلَ وَلَداً لَهُ صَغِيراً لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُوزَ نُحْلَهُ فَأَعْلَنَ ذَلِكَ لَهُ وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا فَهِىَ جَائِزَةٌ وَإِنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ (مالك، وابن أبى شيبة) [كنز العمال ٤٦٢١٢]
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٢٠٦٤جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٢٠٦٤
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٤٦٢١٢عن عثمان بن عفان قال: من نحل ولدا صغيرا لم يبلغ أن يحرز نحله نحله فأعلن بها وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه. "مالك" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٦٢١٢كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٦٢١٢