السنن الكبرى للبيهقي ١٢٠٢٨
أحمد بن الحسين البيهقي
««لَا حَبْسَ بَعْدَ سُورَةِ النِّسَاءِ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو نصر ابن قتادة
- أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي مع من قبله
- أخبرنا أبو عمرو ابن مطر
- حدثنا إبراهيم بن علي
- حدثنا يحيى بن يحيي ثقة ثبت إمام.
النص كما طُبع
١٢٠٢٨ - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ وأبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الفارِسِيُّ قالا: أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ مَطَرٍ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ عليٍّ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَي، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ لَهيعَةَ عَفَن سَمِعَ عِكرِمَةَ يُحَدِّثُ، عن ابنِ عباسٍ أنَّه قال: لَمَّا أُنزِلَتِ الفَرائضُ في سورَةِ "النِّساءِ" قال رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا حُبسَ بعدَ سورَةِ النِّساءِ" (١) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٢٠٢٨ الصفحة