الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ١١٨٢٤

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١١٨٢٤ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا يَحيَى بنُ جَعفَرٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا سعيدُ ابنُ أبي عَروبَةَ، عن يَعلَى بنِ حَكيمٍ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، عن رافِعِ بنِ خَديجٍ قال: كُنّا نُحاقِلُ على عَهدِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. قال: فقَدِمَ عَلَيه بَعضُ عُمومَتِه- قال قَتادَةُ: اسمُه ظُهَيرٌ - قال: نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمرٍ كان لَنا نافِعًا، وطَواعيَةُ اللهِ ورسولِه أنفَعُ لَنا وأنفَعُ. قال القَومُ: وماذاكَ؟ قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:

«مَن كانَت له أرضٌ فليَزرَعْها أو ليُزرِعْها أخاه ولا يُكاريها بالثُّلُثِ ولا بالربع ولا طَعامٍ مسَمًّى»

(١) . رَواه مسلمٌ مِن أوجُهٍ عن ابنِ أبي عَروبَةَ (٢) .