الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ١١٥١١

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١١٥١١ - فأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عمرِو بنِ البَحتَرِيِّ (٤) ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن هارونَ بنِ رِئابٍ، عن كِنانَةَ بنِ نُعَيمٍ، عن قَبيصَةَ بنِ المُخارِقِ قال: أتَيتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أسألُه في حَمالَةٍ فقالَ: "إن المَسألَةَ حُرِّمَت إلَّا في ثَلاثٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ بحَمالَة حَلَّت له المَسألَةُ حَتَّى يُؤَدّيَها ثُمَّ يُمسِكُ، ورَجُلٌ أصابَته جائحَةٌ فاجتاحَت مالَه، حَلَّت له المَسألَةُ حَتَّى يُصيبَ قِوامًا مِن عَيشٍ أو سِدادًا مِن عَيشٍ ثُمَّ يُمسِكُ (١) ، ورَجُلٌ أصابَته حاجَةٌ أو فاقَةٌ حَتَّى تَكَلَّمَ ثَلاثَةٌ مِن ذَوى الحِلمِ مِن قَومِه، فقَد حَلَّت له المَسألَةُ، وما سِوَى ذَلِكَ مِنَ المَسألَةِ فهو سُحتٌ

«(٢) . أخرَجَه مسلمٌ في " " مِن حَديثِ حَمّادِ بنِ زَيدٍ عن هارونَ ابنِ رِئابٍ (٣) .»