الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١١٤٣٨

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١١٤٣٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الطَّرائفِيُّ وأبو محمدٍ الكَعبِيُّ قالا: حدثنا إسماعيلُ بنُ قُتَيبَةَ، حدثنا يَزيدُ بنُ صالِحٍ، حدثنا بُكَيرُ بنُ مَعروفٍ، عن مُقاتِلِ بنِ حَيّانَ في قَولِه: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} يَعنِي: الأولَياءَ والأوصياءَ؛ يقولُ: اخبُرُوهُم إذا بَلَغوا النَكاحَ، فإِن آنَستُم مِنهُم رُشدًا في الدِّينِ والرَّغبَةَ (٣) فيه، وإِصلاحًا لأموالِهِم فادفَعوا إلَيهِم أموالَهم (٤) . بابٌ: المَرأةُ يُدفَعُ إلَيها مالُها إذا بَلَغَت رَشيدَةً، وتَملِكُ مِن مالِها ما يَملِكُ الرَّجُلُ مِن مالِه قال الله تَبارَكَ وتَعالَى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} إلَى آخِرِ الآيَةِ، ولَم يُفَرِّقْ، وقالَ في آيَةِ الطَلاقِ: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} [البقرة: ٢٣٧] . وقالَ: {فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: ٤] . وقالَ: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: ٢٢٩] . وقالَ: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: ١٢] . وأذِنَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لِحَبيبةَ بنتِ سَهلٍ في الاختِلاع مِن زَوجِها بشَئٍ تُعطيه (١) . واختَلَعَت مَولاةٌ لِصَفيَّةَ بنتِ أبي عُبَيدٍ مِن زَوجِها بكُلِّ شَيءٍ لَها، فلَم يُنكِرْ ذَلِكَ عبدُ الله بنُ عُمَرَ (٢) .

الشروح

  1. ابن عبد البرت ٤٦٣هـ، الاستذكار
    متقدم

    ١١٤٩مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ مَوْلَاةٍ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

    الاستذكار ١١٤٩الاستذكار ١١٤٩

يظهر هنا ١ من ٤