البيهقي ١١٣٦٥
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١١٣٦٥ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ قال: قَد كان فيما قَرأنا على مالكٍ، عن ابنِ شِهابٍ أخبَرَه عن أبى بكرِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ الحارِثِ يَعنِى ابنَ هِشامٍ، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال:
«أيُّما رَجُلٍ باعَ مَتاعًا فأفلَسَ الَّذِى ابتاعَه، ولَم يَقبِضِ البائعُ مِن ثَمَنِه شَيئًا، فوَجَدَه بعَينِه فهو أحَقُّ به، فإِن (٤) ماتَ المُشتَرِى فصاحِبُ السِّلعَةِ أُسوَةُ الغُرَماءِ»
(٥) . قال الشّافِعِىُّ: الَّذِى أخَذتُ به أولَى بى -يَعنِى حَديثَ ابنِ خَلدَةَ- مِن قِبَلِ أنَّ ما أخَذتُ به مَوصولٌ، يَجمَعُ فيه النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- بَينَ المَوتِ والإِفلاسِ، وحَديثَ ابنِ شِهابٍ مُنقَطِعٌ، ولَو لَم يُخالِفْه غَيرُه لَم يَكُنْ مِمّا يُثبِتُه أهلُ الحديثِ، ولَو لَم يَكُنْ في تَركِه حُجَّةٌ إلَّا هذا انبَغَى لِمَن عَرَفَ الحديثَ تَركُه مِنَ الوَجهَينِ، مَعَ أنَّ أبا بكرِ بنَ عبدِ الرَّحمَنِ يَروِى عن أبى هريرةَ حَديثَه لَيسَ فيه ما رَوَى ابنُ شِهابٍ عنه مُرسَلًا إن كان رَواه كُلَّه، ولا أدرِى عَمَّن رَواه، ولَعَلَّه رَوَى أوَّلَ الحديثِ، وقالَ برأيِه آخِرَه، ومَوجودٌ في حَديثِ أبى بكرٍ عن أبى هريرةَ عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه انتَهَى بالقَولِ: "فهو أحَقُّ به" . أشبَهَ أنْ يَكونَ ما زادَ على هذا قَولًا مِن أبى بكرٍ لا رِوايَةً (١) . قال الشيخُ: وقَد رَواه إسماعيلُ بنُ عَيّاشٍ عن الزُّبَيدِىِّ عن الزُّهرِىِّ مَوصولًا ولا يَصحُّ:
في الكتب
- الطحاويت ٣٢١هـ، شرح معاني الآثارمتقدم
٦١٨٠حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ ابْتَاعَ مَتَاعًا , فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ , وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا , …
- أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثارمتقدم
١١٨٤٠فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: قَدْ كَانَ فِيمَا قَرَأْنَا عَلَى مَالِكٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الْبَائِعُ مِنْ ثَمَنِ …
- ابن الملقن سراج الدين أبو …ت ٨٠٤هـ، البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبيرمتأخر
الحديث السادس
البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبيرالبدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٩٩٢٤أيما رجل باع متاعًا فأفلس الذى ابتاعه ولم يقبض الذى باع من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشترى فصاحب المتاع أسوة الغرماء (مالك، والشافعى، وعبد الرزاق، وأبو داود، والبيهقى عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلاً)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٩٩٢٤جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٩٩٢٤