البيهقي ١١٣٦٥
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١١٣٦٥ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ قال: قَد كان فيما قَرأنا على مالكٍ، عن ابنِ شِهابٍ أخبَرَه عن أبى بكرِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ الحارِثِ يَعنِى ابنَ هِشامٍ، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال:
«أيُّما رَجُلٍ باعَ مَتاعًا فأفلَسَ الَّذِى ابتاعَه، ولَم يَقبِضِ البائعُ مِن ثَمَنِه شَيئًا، فوَجَدَه بعَينِه فهو أحَقُّ به، فإِن (٤) ماتَ المُشتَرِى فصاحِبُ السِّلعَةِ أُسوَةُ الغُرَماءِ»
(٥) . قال الشّافِعِىُّ: الَّذِى أخَذتُ به أولَى بى -يَعنِى حَديثَ ابنِ خَلدَةَ- مِن قِبَلِ أنَّ ما أخَذتُ به مَوصولٌ، يَجمَعُ فيه النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- بَينَ المَوتِ والإِفلاسِ، وحَديثَ ابنِ شِهابٍ مُنقَطِعٌ، ولَو لَم يُخالِفْه غَيرُه لَم يَكُنْ مِمّا يُثبِتُه أهلُ الحديثِ، ولَو لَم يَكُنْ في تَركِه حُجَّةٌ إلَّا هذا انبَغَى لِمَن عَرَفَ الحديثَ تَركُه مِنَ الوَجهَينِ، مَعَ أنَّ أبا بكرِ بنَ عبدِ الرَّحمَنِ يَروِى عن أبى هريرةَ حَديثَه لَيسَ فيه ما رَوَى ابنُ شِهابٍ عنه مُرسَلًا إن كان رَواه كُلَّه، ولا أدرِى عَمَّن رَواه، ولَعَلَّه رَوَى أوَّلَ الحديثِ، وقالَ برأيِه آخِرَه، ومَوجودٌ في حَديثِ أبى بكرٍ عن أبى هريرةَ عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه انتَهَى بالقَولِ: "فهو أحَقُّ به" . أشبَهَ أنْ يَكونَ ما زادَ على هذا قَولًا مِن أبى بكرٍ لا رِوايَةً (١) . قال الشيخُ: وقَد رَواه إسماعيلُ بنُ عَيّاشٍ عن الزُّبَيدِىِّ عن الزُّهرِىِّ مَوصولًا ولا يَصحُّ: