السنن الكبرى للبيهقي ١١٢٨٨
أحمد بن الحسين البيهقي
«"مَن باعَ دارًا ولَم يَشتَرِ مِن ثَمَنِها دارًا لَم يُبارَكْ له في ثَمَنِها"»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكرى ببغداد
- أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي
- حدثنا جعفر بن محمد بن الأزهر
- حدثنا المفضل بن غسان الغلابى
- أن ابن عيينة ثقة حافظ فقيه, إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة, وكان ربما دلس لكن عن الثقات
النص كما طُبع
١١٢٨٨ - أخبرَنا أبو محمدٍ عَبدُ اللهِ بنُ يَحيَى بنِ عبدِ الجَبّارِ السُّكَّرِىُّ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الشّافِعِيُّ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدِ بنِ الأزهَرِ، حدثنا المُفَضَّلُ بنُ غَسّانَ الغَلَّابِىُّ حَدَّثَنِي شَيخٌ مِن بَنِي تَميمٍ أنَّ ابنَ عُيَينَةَ قال في تَفسيرِ هذا الحديثِ: "مَن باعَ دارًا ولَم يَشتَرِ مِن ثَمَنِها دارًا لَم يُبارَكْ له في ثَمَنِها" . قال سفيانُ: إنَّ اللهَ يقولُ: {وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا} [فصلت: ١٠] يقولُ: فلَمّا خَرَجَ مِنَ البَرَكَةِ ثُمَّ لَم يُعِدْها في مِثلِها لَم يُبارَكْ لَه (٣) . بابُ ما جاءَ في بَيعِ دورِ مَكَّةَ وكِرائِها وجَرَيانِ الإِرثِ فيها
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١١٢٨٨ الصفحة