البيهقي ١١٢١٨
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١١٢١٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ عَفّانَ العامِرِىُّ، حدثنا ابنُ نُمَيرٍ، عن الأعمَشِ، عن شَقيقٍ قال: قال عبدُ اللهِ: قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-:
«لا تُباشِرِ المرأةُ المَرأةَ تَنْعَتُها (٢) لِزَوجِها كأنَّه يَنظُرُ إلَيها" "مَن سَلَّفَ فليُسَلِّفْ»
مِن حَديثِ الأعمَشِ (٤) . بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَدفَعَ المُسلِفُ ثَمَنَ ما سَلَّفَ فيه، ويَكونُ السَّلَفُ بكَيلٍ مَعلومٍ أو وزنٍ مَعلومٍ قال الشّافِعِيُّ: لأنَّ قَولَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "مَن سَلَّفَ فليُسَلِّفْ" . إنَّما قال: فليُعطِ. لا يَقَعُ اسمُ التَّسليفِ فيه حَتَّى يُعطيَه ما سَلَّفَه فيه قبلَ أنْ يُفارِقَ مَن سَلَّفَه (٥) .
ميزان الطرق
٨٥٪أضعف رجل: الحسن بن علي بن عفان ٨٥٪
أين هو
البيهقي ١١٢١٨