البيهقي ١١١٩٦
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١١١٩٦ - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أنَّه قال: لا بأسَ بأن يُسلِفَ الرَّجُلُ في الطَّعامِ المَوصوفِ بسِعرٍ مَعلومٍ إلَى أجَلٍ مُسَمًّى، ما لَم يَكُنْ ذَلِكَ في زَرعٍ لَم يَبدُ صَلاحُه أو ثَمرٍ لَم يَبدُ صَلاحُه (٣) . قال الشيخُ: يُريدُ به واللهُ أعلمُ أن يُسلِفَه في زَرعٍ بعَينِه أو ثَمرٍ بعَينِه فلا يَجوزُ؛ لأن بَيعَ أعيانِ الثِّمارِ على رُءوسِ الأشجارِ إنَّما يَجوزُ إذا بَدا فيها الصَّلاحُ. بابُ جَوازِ الرَّهنِ والحَميلِ في السَّلَفِ استِدلالًا بالكِتابِ في آخِرِ آيَةِ الدَّينِ، وآيَةُ الدَّينِ وارِدَةٌ في السَّلَفِ المَضمونِ.ميزان الطرق
٨٥٪أضعف رجل: نافع ١٠٠٪١ بلا قول مرتّب
أين هو
البيهقي ١١١٩٦
الإسناد
أحمد بن الحسين البيهقيصاحب الكتاب
عن
عبد الله بن عمرعبد الله بن عمر بن
صحابيأحد المكثرين من الصحابة والعبادلة، وكان من أشد الناس اتباعا للأثر
صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد