الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١١٠٠٠

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١١٠٠٠ - وأخبرَنا أبو عثمانَ سعيدُ بنُ محمدِ بنِ محمدِ بنِ عبدانَ النَّيسابورِىُّ، حَدَّثَنَا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا حامِدُ بنُ أبى حامِدٍ، حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بنُ إبراهيمَ، حَدَّثَنَا هِشامُ بنُ حسَّانَ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

«لا يَخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبَةِ أخيه، ولا يَسومُ على سَوْمِ أخيه، ولا تُنكَحُ المَرأَةُ على عَمَّتِها ولا على خالَتِها، ولا تَسأَلُ المَرأَةُ طَلاقَ أُختِها لِتَكتَفِئَ (٣) ما في صَحفَتِها، ولتَنكِحْ؛ إنَّما لَها ما كَتَبَ اللَّهُ لَها»

(٤) . أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ هِشامِ بنِ حَسَّانَ (٥) .

التخريج

  1. الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته
    متأخر

    ١٣٦٢٤لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يُسُومُ عَلى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلى عَمَّتِهَا وَلَا عَلى خَالَتِهَا وَلَا تَسْأَلُ المرأة طلاق أختها لتكفأ صَحْفَتَهَا وَلْتُنْكِحْ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ الله لها

    صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٣٦٢٤صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٣٦٢٤