الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١١٠٠٠

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١١٠٠٠ - وأخبرَنا أبو عثمانَ سعيدُ بنُ محمدِ بنِ محمدِ بنِ عبدانَ النَّيسابورِىُّ، حَدَّثَنَا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا حامِدُ بنُ أبى حامِدٍ، حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بنُ إبراهيمَ، حَدَّثَنَا هِشامُ بنُ حسَّانَ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

«لا يَخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبَةِ أخيه، ولا يَسومُ على سَوْمِ أخيه، ولا تُنكَحُ المَرأَةُ على عَمَّتِها ولا على خالَتِها، ولا تَسأَلُ المَرأَةُ طَلاقَ أُختِها لِتَكتَفِئَ (٣) ما في صَحفَتِها، ولتَنكِحْ؛ إنَّما لَها ما كَتَبَ اللَّهُ لَها»

(٤) . أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ هِشامِ بنِ حَسَّانَ (٥) .

في الفقه

  1. موفق الدين أبو محمد عبد …ت ٦٢٠هـ، المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى
    متأخر

    «تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها ولتنكح»

    المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالىالمقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى

  2. أبو محمد موفق الدين عبد …ت ٦٢٠هـ، الكافي في فقه الإمام أحمد
    متأخر

    «تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها»

    الكافي في فقه الإمام أحمدالكافي في فقه الإمام أحمد