الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٠٩٣٤

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٠٩٣٤ - وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ أنَّه كان يقولُ: لا يَحِل للرَّجُلِ أنْ يَطأَ فرجًا إلَّا فرجًا إنْ شاءَ وهَبَه، وإِنْ شاءَ باعَه، وإِنْ شاءَ أعتَقَه، لَيسَ فيه شَرطٌ (٢) . بابُ مَن باعَ حَيَوانًا أو غَيرَه واستَثْنَى مَنافِعَه مُدَّةً

الإسناد

أحمد بن الحسين البيهقيصاحب الكتاب
أبو الحسين ابن بشرانعلي بن محمد بن عبد ت ٤١٥هـ
أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفارإسماعيل بن محمد بن إسماعيل ت ٣٤١هـ
حدثنا الحسن بن على بن عفانالحسن بن علي بن عفان ت ٢٧٠هـصدوق
حدثنا ابن نميرعبد الله بن نمير ت ١٩٩هـثقة، صاحب حديث من أهل السنة
عن عبيد الله بن عمرعبيد الله بن عمر بن ت ١٤٧هـثقة ثبت
عن نافع ثقة ثبت فقيه مشهور
عن ابن عمرعبد الله بن عمر بن صحابيأحد المكثرين من الصحابة والعبادلة، وكان من أشد الناس اتباعا للأثر

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد