البيهقي ١٠٨٩١
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٠٨٩١ - أخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ الحافظُ، أخبرَنا عُمَرُ بنُ سِنانٍ، حدثنا عباسٌ الخَلَّالُ، حدثنا يَحيَى بنُ صالِحٍ، حدثنا حَفصُ بنُ عُمَرَ، حدثنا صالِحُ بنُ حَسّانَ، عن محمدِ بنِ كَعبٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: قال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -:
«لا بأسَ أنْ يُقَلِّبَ الرَّجُلُ الجاريَةَ إذا أرادَ أنْ يَشتَريَها، ويَنظُرَ إلَيها ما خَلا عَورَتَها، وعَورَتُها ما بَينَ ركبتِها إلَى مَعقِدِ إزارِها»
(٤) . تَفَرَّدَ به حَفصُ بنُ عُمَرَ قاضِى (٥) حَلَبَ عن صالِحِ بنِ حَسّانَ. ورُوِّيناه في كِتابِ الصلاة مِن حَديثِ عيسَى بنِ مَيمونٍ عن محمدِ بنِ كَعبٍ (١) . والإسنادانِ جَميعًا ضَعيفانِ، واللهُ أعلَمُ.
في الكتب
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
١٦٠٠٦لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد أن يشتريها وينظر إليها ما خلا عورتها وعورتها ما بين ركبتيها إلى مقعد إزارها (الطبرانى، وابن عدى، والبيهقى وضعفه عن ابن عباس)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٦٠٠٦جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٦٠٠٦
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٢٥٠٩٧"لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد أن يشتريها وينظر إليها ما خلا عورتها ما بين ركبتيها إلى معقد إزارها." "طب، عد هق وضعفه عن ابن عباس" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٥٠٩٧كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٥٠٩٧