البيهقي ١٠٨٧٣
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٠٨٧٣ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ وهبٍ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ بلالٍ، عن جَعفَرِ بنِ محمدٍ، عن أبيه، أن عَليًّا قال: مَن باعَ عبدًا ولَه مالٌ فمالُه لِلبائعِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ، قَضَى به رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ومَن باعَ نَخلًا قَد أُبِّرَت فثَمَرَتُها لِلبائعِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ (٣) .ميزان الطرق
٧٢٪أضعف رجل: أبو عبد الله محمد بن عبد الله ٨٥٪١ بلا قول مرتّب
أين هو
البيهقي ١٠٨٧٣
في الكتب
في كتب المكتبة
- الشافعيت ٢٠٤هـ، المسندمتقدم
أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»
- الطبرانيت ٣٦٠هـ، مسند الشاميينمتقدم
٢٥٠حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَزِيزٍ الْمَوْصِلِيُّ، ثنا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ رَجُلٍ، حَدَّثَهُ , عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَ …