الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٠٨٧٣

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٠٨٧٣ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ وهبٍ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ بلالٍ، عن جَعفَرِ بنِ محمدٍ، عن أبيه، أن عَليًّا قال: مَن باعَ عبدًا ولَه مالٌ فمالُه لِلبائعِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ، قَضَى به رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ومَن باعَ نَخلًا قَد أُبِّرَت فثَمَرَتُها لِلبائعِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ (٣) .

في الفقه

  1. الشافعيت ٢٠٤هـ، الرسالة
    متقدم

    «قال " مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالُ (٤) فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلاَّ أنْ»

    الرسالةالرسالة

  2. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «قال: "مَنْ بَاعَ عَبدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه