البيهقي ١٠٥٣٠
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٠٥٣٠ - أخبرَنا أبو عمرٍو محمدُ بن عبد اللَّهِ الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِيُّ، أخبرَنا جَعفَرُ بن محمدٍ الفِريابِيُّ، حدثنا عبدُ الأعلَى بن حَمَّادٍ ومُحَمَّدُ بن المُثَنَّى قالا: حدثنا عبدُ الوَهَّابِ قال: سَمِعتُ يَحيَى بنَ سعيدٍ قال: سَمِعتُ نافِعًا، عن ابنِ عُمَرَ، عن رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال:
«إنَّ المُتَبايِعَينِ بالخيارِ في بَيعِهِما ما لَم يَتَفَرَّقا، إلَّا أن يَكونَ البَيعُ خيارًا»
قال: فقالَ نافِعٌ: وكانَ عبدُ اللَّهِ إذا اشتَرَى الشَّئَ يُعجِبُه فارَقَ صاحِبَه (١) . رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن صَدَقَةَ عن عبد الوَهَّابِ الثَّقَفِيّ، ورَواه مسلمٌ عن محمدِ بنِ المُثَنَّى وغَيرِهِ (٢) . ورَواه الضَّحَّاكُ بن عثمانَ عن نافِعٍ بمَعناه في فِعلِ عبد اللَّهِ والرِّوايَةِ جَميعًا (٣) .
في الكتب
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٧٣٩٢إن المتبايعين بالخيار فى بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا (البخارى عن ابن عمر)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٧٣٩٢جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٧٣٩٢
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
١٠٥٣٥البيعان بالخيار فى بيعهما ما لم يتفرقا إلا أن يكون بيعهما عن خيار (عبد الرزاق، وابن أبى شيبة عن ابن عمر)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٠٥٣٥جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٠٥٣٥
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٩٦٨٤"إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا" . "خ عن ابن عمر" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٩٦٨٤كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٩٦٨٤
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٩٧١٠"البيعان بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، إلا أن يكون بيعهما عن خيار" . "عب ش عن ابن عمر" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٩٧١٠كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٩٧١٠