الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٠٣٥١

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٠٣٥١ - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ بن جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بن إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن نافِعٍ، أن عبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ قال: مَن أهدَى بَدَنَةً فضَلَّت أو ماتَت فإِنَّها إن كانَت نَذرًا أبدَلَها، وإِن كانَت تَطَوُّعًا فإِن شاءَ أبدَلَها وإِن شاءَ تَرَكَها (٢) . هذا هو الصحيحُ مَوقوفٌ. وكَذَلِكَ رَواه شُعَيبُ بن أبي حَمزَةَ عن نافِعٍ (٣) .

في الفقه

  1. أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماء
    متقدم

    «إن كانت نذراً أبدلها، وإن كانت تطوعاً فإن شاء»

    الإشراف على مذاهب العلماءالإشراف على مذاهب العلماء