الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ١٠٣٥١

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٠٣٥١ - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ بن جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بن إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن نافِعٍ، أن عبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ قال: مَن أهدَى بَدَنَةً فضَلَّت أو ماتَت فإِنَّها إن كانَت نَذرًا أبدَلَها، وإِن كانَت تَطَوُّعًا فإِن شاءَ أبدَلَها وإِن شاءَ تَرَكَها (٢) . هذا هو الصحيحُ مَوقوفٌ. وكَذَلِكَ رَواه شُعَيبُ بن أبي حَمزَةَ عن نافِعٍ (٣) .