البيهقي ١٠٢٢٠
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٠٢٢٠ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بن أحمدَ بنِ الحَسَنِ بنِ إسحاقَ البَزّازُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بن محمدِ بنِ إسحاقَ الفاكِهِيُّ بمَكَّةَ، حدثنا أبو يَحيَى بنُ أبي مَسَرَّةَ، حدثنا أحمدُ بن محمدٍ الأزرَقِيُّ، حدثنا حَسّانُ بن إبراهيمَ في امرأةٍ لها مالٌ تَستأذِنُ زَوجَها في الحَجِّ فلا يأذَنُ لها، قال: قال إبراهيمُ الصّائغُ: قال نافِعٌ: قال عبدُ اللهِ بن عُمَرَ: عن رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال:
«لَيسَ لَها أنْ تَنطَلِقَ إلَّا بإِذنِ زَوجِها، ولا يَحِلُّ لِلمَرأَةِ (٢) أنْ تُسافِرَ ثَلاثَ لَيالٍ إلَّا ومَعَها ذو مَحرَمٍ تَحرُمُ عَلَيه»
(٣) . ورَواه أيضًا محمدُ بن أبي يَعقوبَ عن حَسّانَ بنِ إبراهيمَ (١) .
الشروح
- الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهمتأخر
١٠٣٨٧لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْطَلِقَ لِلْحَجِّ إِلَاّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَلَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَاثَ ليال إلا ومعها ذو محرم تحرم عليه
صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٠٣٨٧صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٠٣٨٧
- عبد الرؤوف المناويت ١٠٣١هـ، فيض القدير شرح الجامع الصغيرمتأخر
٧٦٥٤(ليس للمرأة أن تنطلق للحج إلا بإذن زوجها) وإن كانت حجة الفرض عند الشافعي (ولا يحل للمرأة أن تسافر ثلاث ليال إلا ومعها ذو رحم تحرم عليه) أي يحرم عليه نكاحها ويقوم مقام المحرم نسوة ثقات
فيض القدير شرح الجامع الصغير ٧٦٥٤فيض القدير شرح الجامع الصغير ٧٦٥٤
يظهر هنا ٢ من ٤