الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٠٢٢٠

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٠٢٢٠ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بن أحمدَ بنِ الحَسَنِ بنِ إسحاقَ البَزّازُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بن محمدِ بنِ إسحاقَ الفاكِهِيُّ بمَكَّةَ، حدثنا أبو يَحيَى بنُ أبي مَسَرَّةَ، حدثنا أحمدُ بن محمدٍ الأزرَقِيُّ، حدثنا حَسّانُ بن إبراهيمَ في امرأةٍ لها مالٌ تَستأذِنُ زَوجَها في الحَجِّ فلا يأذَنُ لها، قال: قال إبراهيمُ الصّائغُ: قال نافِعٌ: قال عبدُ اللهِ بن عُمَرَ: عن رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال:

«لَيسَ لَها أنْ تَنطَلِقَ إلَّا بإِذنِ زَوجِها، ولا يَحِلُّ لِلمَرأَةِ (٢) أنْ تُسافِرَ ثَلاثَ لَيالٍ إلَّا ومَعَها ذو مَحرَمٍ تَحرُمُ عَلَيه»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبو الحسن محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق البزاز ببغداد

(٣) . ورَواه أيضًا محمدُ بن أبي يَعقوبَ عن حَسّانَ بنِ إبراهيمَ (١) .

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ١٩٤٧٧ليس للمرأة أن تنطلق للحج إلا بإذن زوجها ولا يحل للمرأة أن تسافر ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم تحرم عليه (البيهقى عن ابن عمر)

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٩٤٧٧جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٩٤٧٧

  2. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ٤٥٠٦٠ليس للمرأة أن تنطلق للحج إلا بإذن زوجها، ولا يحل للمرأة أن تسافر ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم تحرم عليه. "هق - عن ابن عمر" .

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٥٠٦٠كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٥٠٦٠