مسند أحمد ٦٨٤٢

أحمد بن محمد بن حنبل

«كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه وهب بن جابر

السند

  1. أحمد بن محمد بن حنبل
  2. حدثنا محمد بن جعفر ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة
  3. حدثنا شعبة ثقة حافظ, متقن
  4. عن أبي إسحاق ثقة مكثر عابد, اختلط بآخره
  5. سمعت وهب بن جابر مقبول
  6. سمعترسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٦٨٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، ⦗٤٣٢⦘ سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ جَابِرٍ، يَقُولُ (١) : إِنَّ مَوْلًى لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ لَهُ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُقِيمَ هَذَا الشَّهْرَ هَاهُنَا بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ؟ فَقَالَ لَهُ: تَرَكْتَ لِأَهْلِكَ مَا يَقُوتُهُمْ هَذَا الشَّهْرَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَاتْرُكْ لَهُمْ مَا يَقُوتُهُمْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضِيعَ مَنْ يَقُوتُ " (٢)

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكمان

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • أحمد محمد شاكر

    «إسناده صحيح، وهو مطول»

    على إسنادهتحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث ٦٨٤٢ص 331 https://shamela.ws/book/98139/3125
  • شعيب الأرناؤوط

    «حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، سلف التعريف برجاله برقم»

    على الحديثطبعة الرسالة ٦٨٤٢ص 432 https://shamela.ws/book/25794/5323

في طبعاته

  • طبعة الرسالة رقمه ٦٨٤٢ الصفحة
  • تحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث رقمه ٦٨٤٢ الصفحة
التعليقات والشرح، ٢
  • تعليق

    إسناده صحيح، وهو مطول

    ص 331 https://shamela.ws/book/98139/3125
  • تعليق

    حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، سلف التعريف برجاله برقم

    ص 432 https://shamela.ws/book/25794/5323