المسند ٦٣٠٧
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٦٣٠٧ - حَدَّثَنَا يَعْلَى، وَمُحَمَّدٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
«نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ " " حَبَلَ الْحَبَلَةِ فَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ»
عُ الرَّجُلُ بِالشَّارِفِ حَبَلَ الْحَبَلَةِ، فَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِهِ: " حَبَلَ الْحَبَلَةِ فَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ " (١)
الطبعات
| الطبعة | الرقم | |
|---|---|---|
| طبعة الرسالة شعيب الأرنؤوط ومن معه | ٦٣٠٧ | صفحته |
| تحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث أحمد شاكر | ٦٣٠٧ | صفحته |
حواشي الطبعة
إسناده صحيح، وقد مضى النهي عن بيع حبل الحبلة مراراً، مطولاً ومختصراً، منها ٤٤٩١، ٤٦٤٠، ٥٣٠٧، ٥٤٦٦, ٥٥١٠، ٥٨٦٢. وبيع حبل الحبلة من الغرر، ولكن النهي عن بيع الغرر عامة لم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة من حديث ابن عمر، وقد رواه الجماعة إلا البخاري من حديث أبي هو، كما في المنتقى ٢٧٨٨، ومضى معناه في المس ص 500 https://shamela.ws/book/98139/2735
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. محمد بن إسحاق، مدلس، وقد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجاله ثقات من رجال الشيخين. وقد سلف برقم ص 393 https://shamela.ws/book/25794/4793