المسند ٦٣٠٧
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٦٣٠٧ - حَدَّثَنَا يَعْلَى، وَمُحَمَّدٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
«نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ " " حَبَلَ الْحَبَلَةِ فَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ»
عُ الرَّجُلُ بِالشَّارِفِ حَبَلَ الْحَبَلَةِ، فَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِهِ: " حَبَلَ الْحَبَلَةِ فَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ " (١)
الحكم
محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ٢
- أحمد محمد شاكرت ١٣٧٧هـمعاصر
ضعيف«إسناده صحيح، وقد مضى النهي عن بيع حبل الحبلة مراراً، مطولاً ومختصراً، منها ٤٤٩١، ٤٦٤٠، ٥٣٠٧، ٥٤٦٦, ٥٥١٠، ٥٨٦٢. وبيع حبل الحبلة من الغرر، ولكن النهي عن بيع الغرر عامة لم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة من حديث ابن عمر، وقد رواه الجماعة إلا البخاري من حد»
- شعيب الأرناؤوطت ١٤٣٧هـمعاصر
مقبول«حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. محمد بن إسحاق، مدلس، وقد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجاله ثقات من رجال الشيخين. وقد سلف برقم»