المسند ٦٠٣٦
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٦٠٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ:
«نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَدَعَهَا الَّذِي خَطَبَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ»
الطبعات
| الطبعة | الرقم | |
|---|---|---|
| طبعة الرسالة شعيب الأرنؤوط ومن معه | ٦٠٣٦ | صفحته |
| تحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث أحمد شاكر | ٦٠٣٦ | صفحته |
حواشي الطبعة
إسناده صحيح، وقد مضى معناه مراراً، آخرها ٦٠٣٤، ولكن زيادة "حتى يدعها" لم تمض، وروى البخاري ٩: ١٧٠ - ١٧١ من طريق ابن جُريج عن نافع عن ابن عمر: "نهى النبي -صلي الله عليه وسلم - أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب". ص 354 https://shamela.ws/book/98139/2589
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري ص 227 https://shamela.ws/book/25794/4627