الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٦٠٣٦

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٦٠٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ:

«نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَدَعَهَا الَّذِي خَطَبَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عبد الله بن عمر

الطبعات

الطبعةالرقم
طبعة الرسالة شعيب الأرنؤوط ومن معه٦٠٣٦صفحته
تحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث أحمد شاكر٦٠٣٦صفحته

حواشي الطبعة

إسناده صحيح، وقد مضى معناه مراراً، آخرها ٦٠٣٤، ولكن زيادة "حتى يدعها" لم تمض، وروى البخاري ٩: ١٧٠ - ١٧١ من طريق ابن جُريج عن نافع عن ابن عمر: "نهى النبي -صلي الله عليه وسلم - أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب". ص 354 https://shamela.ws/book/98139/2589

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري ص 227 https://shamela.ws/book/25794/4627