الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٦٠٣٦

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٦٠٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ:

«نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَدَعَهَا الَّذِي خَطَبَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عبد الله بن عمر

الحكم

محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ٢
  1. أحمد محمد شاكرت ١٣٧٧هـ
    معاصر

    مقبول«إسناده صحيح، وقد مضى معناه مراراً، آخرها ٦٠٣٤، ولكن زيادة "حتى يدعها" لم تمض، وروى البخاري ٩: ١٧٠ - ١٧١ من طريق ابن جُريج عن نافع عن ابن عمر: "نهى النبي -صلي الله عليه وسلم - أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قب»

    على إسناده، تحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث ٦٠٣٦، ص ٣٥٤

  2. شعيب الأرناؤوطت ١٤٣٧هـ
    معاصر

    مقبول«إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري»

    على إسناده، طبعة الرسالة ٦٠٣٦، ص ٢٢٧