الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٥٢٣٥

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٥٢٣٥ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ (٣) حَتَّى يَقْبِضَهُ " (٤)

الطبعات

الطبعةالرقم
طبعة الرسالة شعيب الأرنؤوط ومن معه٥٢٣٥صفحته
تحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث أحمد شاكر٥٢٣٥صفحته

حواشي الطبعة

إسناده صحيح، وهو مكرر ٥٠٦٤. وانظر ٥١٤٨. "فلا يبعه" في نسخة بهامش م "فلا يبيعه". ص 551 https://shamela.ws/book/98139/2227

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"٤/٣٧ من طريق أبي نعيم، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وانظر ص 189 https://shamela.ws/book/25794/4068