الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٥٢٣٥

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٥٢٣٥ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ (٣) حَتَّى يَقْبِضَهُ " (٤)

الحكم

محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ٢
  1. أحمد محمد شاكرت ١٣٧٧هـ
    معاصر

    مقبول«إسناده صحيح، وهو مكرر ٥٠٦٤. وانظر ٥١٤٨. "فلا يبعه" في نسخة بهامش م "فلا يبيعه".»

    على إسناده، تحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث ٥٢٣٥، ص ٥٥١

  2. شعيب الأرناؤوطت ١٤٣٧هـ
    معاصر

    مقبول«إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"٤/٣٧ من طريق أبي نعيم، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وانظر»

    على إسناده، طبعة الرسالة ٥٢٣٥، ص ١٨٩