المسند ٥٢٣٥
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٥٢٣٥ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ (٣) حَتَّى يَقْبِضَهُ " (٤)الحكم
محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ٢
- أحمد محمد شاكرت ١٣٧٧هـمعاصر
مقبول«إسناده صحيح، وهو مكرر ٥٠٦٤. وانظر ٥١٤٨. "فلا يبعه" في نسخة بهامش م "فلا يبيعه".»
- شعيب الأرناؤوطت ١٤٣٧هـمعاصر
مقبول«إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"٤/٣٧ من طريق أبي نعيم، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وانظر»