الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٥٠١٢

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٥٠١٢ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُرَاقَةَ قَالَ: كُنَّا فِي سَفَرٍ وَمَعَنَا ابْنُ عُمَرَ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ:

«رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا بَعْدَهَا " " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ " " طُلُوعُ الثُّرَيَّا»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عثمان بن عبد الله بن سراقة

الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ " ، قُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَا تَذْهَبُ الْعَاهَةُ (١) ، مَا الْعَاهَةُ؟ قَالَ: " طُلُوعُ الثُّرَيَّا " (٢)

الطبعات

الطبعةالرقم
طبعة الرسالة شعيب الأرنؤوط ومن معه٥٠١٢صفحته
تحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث أحمد شاكر٥٠١٢صفحته

حواشي الطبعة

إسناده صحيح، وهو في الحقيقة حديثان: النافلة في السفر، وقد مضى نحوه ٤٦٧٥ من حديث ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، ومضى معناه بإسناد مبهم فيه ٤٩٦٢ من طريق عُبيد الله عمن سمع ابن سراقة، وقد مضى من وجه آخر صحيح ٤٧٦١. وانظر ٥٦٣٤، والآخر النهي عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، وقد مضى معناه مراراً، ص 482 https://shamela.ws/book/98139/2158

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عثمان بن عبد الله بن سراقة، فمن رجال البخاري. ابنُ أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة. وقوله: رأيتُ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُسَبح في السفر قبل الصلاة ولا بعدها. سلف تخريجه برقم ص 55 https://shamela.ws/book/25794/3934