مسند أحمد ٥٠١٢

أحمد بن محمد بن حنبل

«" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا بَعْدَهَا " " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ " " طُلُوعُ الثُّرَيَّا "»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عثمان بن عبد الله بن سراقة

السند

  1. أحمد بن محمد بن حنبل
  2. حدثنا يزيد بن هارون ثقة متقن عابد.
  3. أخبرنا ابن أبي ذئب ثقة فقيه فاضل
  4. عن عثمان بن عبد الله بن سراقة ثقة
  5. قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٥٠١٢ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُرَاقَةَ قَالَ: كُنَّا فِي سَفَرٍ وَمَعَنَا ابْنُ عُمَرَ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا بَعْدَهَا " قَالَ: وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ، فَقَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ " ، قُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَا تَذْهَبُ الْعَاهَةُ (١) ، مَا الْعَاهَةُ؟ قَالَ: " طُلُوعُ الثُّرَيَّا " (٢)

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكمان

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • أحمد محمد شاكر

    «إسناده صحيح، وهو في الحقيقة حديثان: النافلة في السفر، وقد مضى نحوه ٤٦٧٥ من حديث ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، ومضى معناه بإسناد مبهم فيه ٤٩٦٢ من طريق عُبيد الله عمن سمع ابن سراقة، وقد مضى من وجه آخر صحيح ٤٧٦١. وانظر ٥٦٣٤، والآخر النهي عن»

    على إسنادهتحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث ٥٠١٢ص 482 https://shamela.ws/book/98139/2158
  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عثمان بن عبد الله بن سراقة، فمن رجال البخاري. ابنُ أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة. وقوله: رأيتُ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُسَبح في السفر قبل الصلاة ولا بعدها. سلف»

    على إسنادهطبعة الرسالة ٥٠١٢ص 55 https://shamela.ws/book/25794/3934

في طبعاته

  • طبعة الرسالة رقمه ٥٠١٢ الصفحة
  • تحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث رقمه ٥٠١٢ الصفحة
التعليقات والشرح، ٢
  • تعليق

    إسناده صحيح، وهو في الحقيقة حديثان: النافلة في السفر، وقد مضى نحوه ٤٦٧٥ من حديث ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، ومضى معناه بإسناد مبهم فيه ٤٩٦٢ من طريق عُبيد الله عمن سمع ابن سراقة، وقد مضى من وجه آخر صحيح ٤٧٦١. وانظر ٥٦٣٤، والآخر النهي عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، وقد مضى معناه مراراً،

    ص 482 https://shamela.ws/book/98139/2158
  • تعليق

    إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عثمان بن عبد الله بن سراقة، فمن رجال البخاري. ابنُ أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة. وقوله: رأيتُ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُسَبح في السفر قبل الصلاة ولا بعدها. سلف تخريجه برقم

    ص 55 https://shamela.ws/book/25794/3934