المسند ٤٥٤٣
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٤٥٤٣ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ؟، قَالَ:
«خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ: (٢) الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْغُرَابُ، (٣) وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ»