الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٤٥٤٣

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٤٥٤٣ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ؟، قَالَ:

«خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ: (٢) الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْغُرَابُ، (٣) وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبوه